الأحد، 20 مارس 2022

 



مما يجب على السلطان العدل في ظاهر أفعاله لإقامة امر سلطانه وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان ومدار السياسة كلها على العدل والإنصاف.


شراكة ومضاربة

 الموضوعات/

شــراكة تجاريــة- حوالــة - إيــداع المبلــغ المدعــى بــه بموجــب تحويــل بنكـي - الدفـع بـان المبالـغ المودعـة جـرى تسـليمها لشـخص آخـر - إذا اختلـف الدافـع والقابـض في صفـة المقبـوض فالقـول قـول الدافـع مـع يمينــه - الحوالــة بنــاء علــى طلــب شــخص غيــر المحــول لــه - إلــزام

المدعــى عليــه بدفــع المبلــغ محــل الدعــوى.


السند الشرعي والنظامي/

قاعـدة: إذا اختلـف الدافـع والقابـض في صفـة المقبـوض فالقـول قـول

الدافـع مـع يمينـه .

ملخص القضية/


ادعــى المدعــي وكالــة بــان المدعــى عليــه أصالــة قــام بإرســال مندوبــه

ومكفولــة إلــى موكلــه وعــرض عليــه أعمــالا تجاريــة علــى ســبيل  الشـراكة - قـرر المدعـي وكالـة بـأن المدعـى عليـه أصالـة اسـتلم مـن موكلــه مبلغــا قــدره ســتمائة وســبعون ألــف ريــال أودعــت بحــوالات بنكيــةفيحســابالمدعــىعليــه. عنــدمطالبــةالمدعــىعليــهأفــاد بــأن مكفولــه شــخص نصــاب وأنــه هــرب إلــى بــاده بالأمــوال طلــب المدعـي وكالـة إلـزام المدعـي عليـه أصالـة بإعـادة المبلـغ المذكور أجاب المدعـى عليـه وكالـة بـأن الوافـد المذكـور ليـس مندوبـا لموكلـه وإنمـا



يعمـل تحـت كفالتـة ولـم يرسـله موكلـه للمدعـى أصالـة ليعـرض عليـه أعمـالا تجاريـة وان موكلـه لا يعـرف المدعـي أصالـة وأمـا التحويـات البنكيـة فـإن المبلـغ المدعـى بـه قـد تم تحويلـه لحسـاب مؤسسـة موكلـه لصالـح مكفـول موكلـه المذكــور ، حيــث ذكــر مكفـول موكلــه بــأن لــه في ذمــة شــخص المبلــغ المدعــى بــه وأنــه اتفــق معــه علــى تحويــل هـذا المبلـغ لحسـاب موكلـه خشـية من المسـائلة من الدوائـر المختصة لأن المبلـغ كبيـر ، وأن موكلـه بعـد دخـول المبلـغ لحسـابه قـام بسـحب هـذا المبلـغ وتسـليمه لمكفولـه المذكـور عـدًا . طلـب المدعـى عليـه وكالـة رد دعــوى المدعــي وإفهامــه بإقامــة دعــواه علــى المكفــول المذكــور أبــرزالمدعــىعليــهإقــرارًامنســوبالمكفولــهالمذكــوربــأنفيذمــة هـذا المكفـول للمدعـى أصالـة المبلـغ المدعـى بـه- حلـف المدعـي أصالـة اليمـنعلـىصحـةدعـواه حيـثأقـرالمدعـىعليـهبإيـداعالمبلـغالمدعى بــه في حســابه ودفــع بتســليم هــذا المبلــغ لمكفولــه المذكــور وحيــث ان هـذا التسـليم كان قبـل التثبـت مـن عائديـه المبلـغ وللقاعـدة إذا اختلـف الدافــع والقابــض في صفــة المقبــوض فالقــول قــول الدافــع مــع يمينــه ، صــدر الحكــم بإلــزام المدعــى عليــه بدفــع المبلــغ المدعــى بــه للمدعــي وإفهـام المدعـى عليـه بـان لـه إقامـة دعـواه فيمـا دفـع بـه تجـاه مكفولـه المذكــور اعتــرضالمدعــىعليــهعلــىالحكــم صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.

نص الحكم، الإعلام بالحكم/


لحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي في المحكمــة العامــة

بالريـاض وبنـاء علـى المعاملـة المحالـة لنـا مـن فضيلـة رئيـس المحكمـة  العامـة بالريـاض برقـم 32403744 وتاريـخ 1432/09/10 هــ المقيـدة بالمحكمــة برقــم 321173376 وتاريــخ 1432/09/10 هــ ففــي يــوم الأربعــاء الموافــق1433/05/05 هــ افتتحــت الجلســة الســاعة 30 : 09 وفيها حضر ... سـجل رقم ... بصفته وكيا عن ... بالوكالة الصادرة مـن كتابـة عـدل المدينـة المنـورة الثانيـة برقـم 7350 في 1432/2/4هــ جلـد 6771 والمخـول فيهـا إقامـة الدعـاوى والمرافعـة والإقـرار والإنـكار وتقــديم البينــات والصلــح والتنــازل وقبــول الحكــم ونفيــه وادعــى ضــد ... ســجل رقــم ... بصفتــه وكيــا عــن ... ... ســجل رقــم ... بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم 3361179 في 1433/4/28هــ والـذي وكل بصفتـه وكيـا عـن ... سـجل رقـم ... بصفتـه صاحـب فـرع مؤسسـة ... بالوكالـة الصـادرة مـن كتابـة عـدل الدرعيـة برقـم 310603023272 في 1432/6/12هــ ووكالـة المدعـى عليـه ... تخولـه سـماع الدعـاوى والـرد عليهـا والصلـح وإحضـار البينـات وقبــول الأحــكام والاعتــراض عليهــا وادعــى الأول قائــا إن المدعــى عليـه أصالـة ... قـام بإرسـال مندوبـه ومكفولـه ... أردنـي الجنسـية إلـى موكلـي وعـرض عليـه أعمالا تجارية على سـبيل الشـراكة وقد اسـتلم المدعـى عليـه ... مـن موكلـي مبلغـا قـدرة سـتمائة وسـبعون ألـف ريـال أودعــت بحــوالات بنكيــة في حســاب المدعــى عليــه ... وعنــد مطالبتــه أفــاد بــأن مكفولــه شــخص نصــاب وأنــه هــرب إلــى الأردن بالأمــوال




لــذا أطلــب الحكــم بإلــزام المدعــى عليــه ... بإعــادة المبلــغ المشــار إليــه أعـاه إلـى موكلـي هـذه دعـواي وبسـؤال المدعـى عليـه وكالـة أجـاب قائــا مــا ذكــره المدعــي وكالــة أن المدعــو ... هــو منــدوب لموكلــي ... فغيــر صحيــح وإنمــا هــو يعمــل تحــت كفالتــه ولــم يرســله موكلــي للمدعــي أصالــة ليعــرض عليــه أعمــال تجاريــة علــى ســبيل الشــراكة بــل إن موكلــي ... لا يعــرف المدعــي أصالــة وأمــا التحويــات البنكيــة فــإن المبلــغ المدعــى بــه قــد تم تحويلــه علــى حســاب مؤسســة موكلــي ... لصالـح المدعـو ... حيـث إن ذكـر لموكلـي ... بـأن لـه بذمـة شـخص المبلـغ المدعـى بـه وأنـه اتفـق مـع هـذا الشـخص بـأن يحـول لـه ذلـك المبلـغ علـى هيئـة حـوالات بنكيـة وأنـه يخشـى مـن المسـآءلة مـن قبـل الدوائـر المختصــة في حــال إرســلت الحــوالات لحســابه كونــه مقيــم بمهنــة عامــل فقبــل موكلــي وتم إرســال الحــوالات علــى حســاب مؤسســته دون أن يحصـل بـن موكلـي والمدعـي أصالـة أي لقـاء أو حتـى مكالمـة وكان موكلـي إذا وصلـت الحوالـة لحسـاب مؤسسـته يسـحب قيمتهـا مـن البنك ويسـلمها نقـدا للمذكـور ... لـذا فـإن موكلـي يطلـب صـرف النظـر عـن هـذه الدعـوى وإفهـام المدعـي بـأن يقيـم دعـواه ضـد المذكـور ... ... هـذه إجابتـي وبسـؤال المدعـى عليـه وكالـة هـل حـول المدعـي أصالـة المبلـغ المدعــى بــه في حســاب مؤسســة موكلــه ... فقــال نعــم وبعــرض إجابــة المدعـى عليـه علـى المدعـي قـال الصحيـح مـا ذكرتـه وبسـؤال المدعـى عليـه وكالـة هـل لديـه بينـة علـى مـا دفـع بـه فقـال سـوف أرجـع لموكلـي وأســأله ورفعــت الجلســة لذلــك وتأجلــت ليــوم الســبت 1433/7/19هــ السـاعة 10.00 وبـالله التوفيـق ، وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم . حـرر في 1433/05/05 هــ الحمـد لله وحـده وبعـد

فلـدي أنـا ... القاضـي في المحكمـة العامـة بالريـاض ففـي يـوم السـبت الموافـق1433/07/19 هــ افتتحـت الجلسـة السـاعة 1025وفيهـا حضـر المدعــي وكالــة والمدعــى عليــه وكالــة المذكوريــن أعــاه وحضــر معهمــا المدعــي أصالــة ... ســجل رقــم ... وبســؤال المدعــى عليــه عمــا طلــب منــه في الجلســة الماضيــة قــال إننــي أطلــب ســؤال المدعــي أصالــة هـل لـه عاقـة بالمدعـو ... في غيـر هـذا التعامـل وموضـوع القضيـة هـذه فقـال إن المدعـو ... حضـر إلـي قبـل شـهر مـن تحويـل المبلـغ إلـى حسـاب مؤسسـة المدعـى عليـه وقـال لـي إن كفيلـه هـو المدعـى عليـه أصالـة ... وأنــه يوجــد مصنــع للأثــاث يعمــل فيــه هــو وكفيلــه ويصــدر منتجاتــه

لعــدة دول وأن فيــه أربــاح وأن أسـم المؤسسـة هـي مؤسسـة ... فبنـاء علـى ذلـك قمـت بتحويـل المبلـغ المدعــى بــه وأمــا بينتــي علــى مــا دفعــت بــه فهــي التالــي أن بينتــي علــى مــا دفعــت بــه في المذكــرة المؤرخــة في 1432/11/13هــ هــي الآتــي : أولا : مــن ان المدعــو ... هــو منــدوب لموكلــي فغيــر صحيــح وإنمــا هــو يعمــل تحــت كفالتــه بمهنــة (عامــل عــادي) وليــس منــدوب أو يحمــل تفويــضمــنقبــلموكلــي(مرفــقمســتندرقــم1)ثانيــًا:مــنان موكلــي أرســل المذكــور ... المدعــي أصالــة ليعــرض عليــه أعمــالا تجاريــةعلــىســبيلالشــراكةفهــذاليــسصحيحــًاوالصحيــحهــولا توجــد ثمــة معرفــة بينهمــا بالأصــل بــل ولــم يســبق أن رآه او تم أي لقــاء أو حتـى مكالمـة وتبـن لنـا مؤخـرًا ان المدعـي أصالـة وشـقيقه ... همـا صديقــان ل... المذكــور منــذ فتــرة طويلــة وبينهــم تعامــل ســابق ولــدي شــاهد علــى ذلــك مســتعد بإحضــاره عنــد طلبــه ثالثــا: مــن أن المدعــي أصالــة أودع بحســاب موكلــي المبلــغ المدعــى بــه علــى هيئــة إيداعــات


بنكيــة فهــذا ليــس صحيحــًا والصحيــح أن المبلــغ المدعــى بــه قــد تم تحويلـه علـى حسـاب مؤسسـة موكلـي علـى هيئـة حـوالات بنكيـة مـن حسـاب (مطعـم ...) مبلـغ (000ر250) ريـال بتاريـخ 2010/7/20م + مـن حسـاب (مطعـم ...) مبلـغ (000ر200) ريـال بتاريـخ 2010/8/3م + مـن حســاب المدعــي أصالــة مبلــغ (000ر250) ريــال بتاريــخ 2010/8/30م وليـس كمـا ذكـر المدعـي وجميـع تلـك الحـوالات لصالـح المذكـور ... (مرفـق مسـتند رقـم 2) رابعـ ًا : ان المذكـور ... ذكـر لموكلـي بـأن لـه بذمـة شـخص المبلـغ المدعـى بـه وانـه اتفـق مـع ذلـك الشـخص بـأن يحـول لــه ذلــك المبلــغ علــى هيئــة حــوالات بنكيــة وانــه يخشــى مــن المســآلة مــن قبــل الدوائــر المختصــة في حــال ارســلت الحــوالات لحســابه كونــه مقيـم بمهنـة عامـل فطلـب مـن موكلـي ان يسـتخدم حسـاب المؤسسـة في البنـك فقبـل موكلـي فتـم إرسـال الحـوالات علـى حسـاب مؤسسـته وتم التعامــل معــه بالشــكل الرســمي ونرفــق لكــم نســخة مــن ذلــك (مرفـق مسـتند رقـم 3) خامسـ ًا :ان المدعـي قـام بالتحويـل إلـى حسـاب مؤسســة موكلــي بتاريــخ 1431/9/21هــ وانتهــت تأشــيرة الخــروج والعـودة لمكفولـي ... بتاريـخ 1431/4/21هــ ولـم يتقـدم بالدعـوى الا بتاريـخ1432/6/19هــأيبعـدتسـعةأشـهروهـذاأمـرمريـبسادسـًا : انــه بعــد علمنــا بالدعــوى التــي تقــدم بهــا المدعــي ضــد موكلــي تم الاتصــال ... لمعرفــة حقيقــة الأمــر فأفــاد بأنــه سيرســل إلينــا مايثبــت الحقيقــة عــن طريــق المحكمــة في بلــده الأردن وهــو عبــارة عــن إقــرار ونرفـق لكـم نسـخة منـه (مرفـق مسـتند رقـم 4) وحيـث ان المدعـي لـم يقـدم بينتـه علـى دعـواه وهـذه بينتـي علـى مـا تقدمـت بـه في المذكـرة الســابقة مــن دفــوع كمــا أبــرز صــور شــيكات مســحوبة علــى البنــك

... الأول رقــم 57 في 2010/8/31م بمبلــغ ثمانــن ألــف ريــال والثانــي برقــم 54 في 2010/8/30م بمبلــغ مائــة ألــف ريــال والثالــث برقــم 51 في 2010/7/19م بمبلــغ مائــة وثمانــن ألــف ريــال والرابــع برقــم 53 في 2010/8/2م بمبلـغ مائـة وثمانـن ألـف ريـال كلهـا مـن مؤسسـة ... للتجـارة لأمـر ... كمـا أبـرز صـورة سـندات صـرف علـى أوراق مؤسسـة ... للتجــارة الأول رقــم 45 في 2010/7/20م بمبلــغ ســبعن ألــف ريــال والثانــي برقــم 51 في 2010/8/3م بمبلــغ عشــرين ألــف ريــال والثالــث برقــم 58 في 2010/8/31م بمبلــغ أربعــن ألــف ريــال وتتضمــن توقيعــا منسـوبا ل... باسـتام المبالـغ المذكـورة في هـذه السـندات نقـدا وذلـك عـن باقـي قيمـة مبالـغ مودعة بالحسـاب لاتخص العمل أودعت بمعرفة ... كمـا أبـرز المدعـى عليـه صـورة إقـرار موقـع مـن ...... أردني الجنسـية بأن ذمتـه مشـغولة ل... بمبلـغ سـتمائة وسـبعن ألـف ريـال سـعودي والذي قام بتحويـل حـوالات ماليـة لحسـاب مؤسسـة ثنائيـة التصميـم للتجـارة والتـي أعمـل لديهـا وذلـك بحسـابها لـدى البنـك ... وإن هـذه الحـوالات محولـة لـي شـخصيا وهـي تمثـل مديونيـة وحقـوق وتعامـات سـابقة بينـي وبـن ... ... قـام بإيداعهـا لحسـاب مؤسسـة ثنائيـة التصميـم للتجـارة وأقـر بأننـي تســلمتها كاملــة دون نقــص مــن المؤسســة المذكــورة كونهــا حوالــة خاصـة لـي كمـا أقـر بعـدم عاقـة المؤسسـة أو صاحبهـا ... بهـذه الحوالـة ولكونــي أحمــل إقامــة ســعودية بمهنــة عامــل ولايحــق إيــداع مثــل هــذا المبلـغ بحسـابي الشـخصي فقـد تم الاتفـاق بينـي وبـن ... علـى إيداعهـا في حسـاب المؤسسـة وقـد أرفـق بهـذا الإقـرار شـهادة عدليـة مـن كاتـب العــدل في محكمــة بدايــة شــرق عمــان بــالأردن بتاريــخ 2011/6/20م بــأن المقــر المذكــور قــد أقــر واعتــرف بمحتوياتــه بحضــور كاتــب


العــدل وعلــى الإقــرار مصادقــة ســفارة المملكــة في عمــان وبعــرض هـذه الأوراق علـى المدعـي أجـاب المدعـي وكالـة بـأن الإقـرار المنسـوب للمدعـو ... فيـه تناقـض في بدايتـه يقـول أن ذمتـه مشـغوله لموكلـي ثـم في ثنايــا الإقــرار يقــول إنهــا محولــه لــه شــخصيا وهــي تمثــل مديونيــه وحقــوق وتعامــات ســابقه بينــه وبــن موكلــي كمــا أن المدعــو ... هــو مكفـول مـن قبـل مؤسسـة المدعـى عليـه أصالـة ويعمـل لديهـم وتكلـم باســم المدعــى عليــه ونيابــة عنــه وهــو أي ... مــن طلــب التحويــل لحســاب المؤسســة ولــو كان المقصــود تســليم المبلــغ ل... لســلمناه لــه مباشــرة وليـس عـن طريـق مؤسسـة كفيلـه وإذا تم التثبـت مـن كـون الشـخص المتفــق معــه تحــت كفالــة المؤسســة التــي يمثلهــا فإنــه يتــم الاتفــاق معــه وهـذا التعامـل معمـول بـه لـدى جميـع المؤسسـات والشـركات كمـا أن مؤسسـة المدعـى عليـه هـي كفيلـة للمدعـو ... وهـي المسـؤولة عنـه وعـن تعاماتــه لاســيما إذا أودعــت المبالــغ الماليــة في حســاب الكفيــل ولــم تســلم للمكفــول علمــا أن ... هــارب لبلــده الأردن ومطلــوب عــن طريــق الأنتـر بـول الدولـي وبعرضـه علـى المدعـى عليـه وكالـة قـال إنـه لايوجـد تناقــض في الإقــرار لأن المقــر ذكــر بــأن ذمتــه مشــغولة في البدايــة ثــم فســر ســبب ذلــك وأمــا أن مؤسســة موكلــي مســئولة عــن المدعــو ... فهــذا غيــر صحيــح لأن المدعــي مفــرط كونــه لــم يتصــل علــى المدعــى عليــه أصالــة أو يتأكــد ممــا ذكــره المدعــو ... وقــال المدعــي وكالــة إن المدعــى عليــه هــو المفــرط كونــه ســلم هــذا المبلــغ للمدعــو ... قبــل التأكــد مــن مصــدره وســبب إيداعــه خاصــة وأن هــذا المبلــغ كبيــر والـذي اسـتلمه هـو وافـد بمهنـة عامـل وبسـؤال المدعـى عليـه هـل لديـه زيـادة بينـة قـال ليـس لـدي سـوى ماذكـرت وبسـؤال المدعـي أصالـة هـل

هــو مســتعد باليمــن علــى دعــواه قــال نعــم فجــرى تخويفــه مــن عاقبــة اليمـن فقـال سـأحلف ثـم تلفـظ قائـا والله العظيـم الـذي لاإلـه إلا هـو أن ماذكرتـه في دعـواي ضـد المدعـى عليـه ... صحيـح كلـه واسـتحق في ذمتـه المبلـغ المدعـى بـه وقـدره سـتمائة وسـبعون ألـف ريـال حتـى الآن فبنـاء علـى ماسـبق مـن الدعـوى والإجابـة ولإقـرار المدعـى عليـه وكالـة بإيــداع المبلــغ المدعــى بــه في حســاب مؤسســة موكلــه ودفعــه بتســليم هـذا المبلـغ للمدعـو ... وبمـا أن هـذا التسـليم الـذي دفـع بـه المدعـى عليـه كان قبــل التثبــت مــن كــون هــذا المبلــغ عائــدا للمدعــو ... مــن عدمــه ولكــون هــذا المبلــغ لمــا أودع في حســاب مؤسســة المدعــى عليــه أصالــة أصبـح في مسـؤلية صاحـب الحسـاب ولأن ماذكـره المدعـي ممـا يقـوي كامــه ولــذا أدى اليمــن عليــه والقاعــدة الفقهيــة تقــول إذا اختلــف الدافـع والقابـض في صفـة المقبـوض فالقـول قـول الدافـع مـع يمينـه لـذا فقــد حكمــت علــى المدعــى عليــه أصالــة بــأن يدفــع للمدعــي أصالــة المبلــغ المدعــى بــه وقــدره ســتمائة وســبعون ألــف ريــال وأفهمــت المدعــى عليــه وكالــة بأنــه إذا كانــت لموكلــه مطالبــة ضــد المدعــو ... فلــه إقامتهــا بدعــوى مســتقلة وبعــرض الحكــم علــى المدعــى عليــه وكالــة قــرر عــدم القناعــة وطلــب الاســتئناف بائحــة اعتراضيــه وأفهــم بــأن عليـه المراجعـة يـوم الإثنـن الموافـق 1433/7/21هــ لاسـتام نسـخة مـن الحكــم وتقــديم إعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اســتام النسـخة وأنـه إذا انتهـت المـدة المقـررة نظامـا ولـم يقـدم اعتراضه خالها سـقط حقـه في الاسـتئناف واكتسـب الحكـم القطعيـة وبـالله التوفيـق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر في

1433/07/19 هــ


الحمــد لله وحــده وبعــد وفي يــوم الثاثــاء الموافــق1434/04/30 هــ افتتحــت الجلســة الســاعة 09.00 وفيهــا عــادت المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف بخطــاب رئيســها رقــم 34530611 في 1434/4/13هــ مرفقـا بهـا القـرار رقـم 34179689 في 1434/4/6 المتضمـن المصادقـة علـى الحكـم وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم .

حــرر في 1434/04/30 هــ الحمــدلله وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييزالقضايـا الحقوقيـة بمحكمـة الاسـتئناف بالريـاض علـى المعاملـة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة العامــة بالريــاض المســاعد برقــم 34220356 وتاريـخ 24 / 2 / 1434هــ المرفـق بهـا الصـك الصـادر مـن فضيلــة القاضــي بالمحكمــة الشــيخ / ... المســجل برقــم ...... وتاريــخ 23 / 7 /1433هــ الخــاص بدعــوى/ ... وكالــة ضــد / ... وكالــة وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة وأوراق المعاملــة وبالاطــاع علــى مــا اجــاب فضيلــة القاضــي والحقــه بالصــك بنــاء علــى قرارنــا رقــم 344755 وتاريــخ 1434/1/6هــ لــم يظهــر لاكثريــة مــا يوجـب الماحظـة بعـد الإيضـاح الأخيـر . والله الموفـق وصلـى الله علـى

نبينــا محمــد وآلــه وســلم 


 



عقار

 الموضوعات/

عقــار- هبــه- إفــراغ العقــار للشــريك مــن أجــل الاســتفادة مــن قــرض صنـدوق التنميـة العقـاري- الهبـة المشـروطة- المطالبـة بإعـادة الأرض المتنـازلعنهـا-عـدموجـودبّينـةموصلـةللمدعـيعلـىدعـواه-الحكـم بــرد دعــوى المدعــي وإخــلاء ســبيل المدعــى عليــه منهــا وإفهــام المدعــي

بـأن لـه يمـن المدعـى عليـه متـى طلبهـا

السند الشرعي والنظامي/

قولــه صلــى الله عليــه وســلم ( البينــة علــى المدعــى واليمــن علــى مــن أنكــر )


ملخص القضية/


ادعـى المدعـى بـأن المدعـى عليـه أخـوه كان شـريكا لـه في قطعه أرض

بموجــب صــك وذكــر حدودهــا وأطوالهــا ومســاحتها- طلــب المدعــى  مــن أخيــه المدعــى عليــه أن يتنــازل لــه عــن نصيبــه وأثبــت أن التنــازل هبــه حتــي يتمكــن مــن الحصــول علــى قــرض الصنــدوق العقــاري ثــم يقومـا ببنـاء العمـارة- قـام المدعـى بالتنـازل لأخيـه المدعـى عليـه وأفـرغ نصيبــه وهمــش بذلــك علــى صــورة الملــك بأنــه انتقــل نصيــب المدعــى بالهبــة لشــريكه ( المدعــى عليــه ) وذلــك هبــه بــدون مقابــل- وافــق صنــدوق التنميــة العقــاري علــى القــرض- طلــب المدعــى مــن المدعــى



عليـه البـدء في البنـاء ورفـض ذلـك المدعـى عليـه وقـام بالاسـتياء علـى الأرض والقــرض- طلــب المدعــى الحكــم لــه بإعــادة نصــف الأرض موضـع الدعـوى- أقـر المدعـى عليـه بالشـراكة كمـا أقـر بالهبـة وأنهـا غيـر مشـروطة وأنكـر الاتفـاق المذكـور فيمـا يخـص صنـدوق التنميـة العقـاري- بسـؤال المدعـى عـن بينتـه قـرر أنـه لا بينـه لديـه وأن الاتفـاق بنـاء علـى الإخـوة- في جلسـة أخـرى أحضـر المدعـي شـاهدًا ويعمـل في مكتب عقار وشـهد بأن الأرض موضع الدعوى اشـتراها المدعى وقال سـوف أشـرك أخـي ( المدعـى عليـه ) في العقـار- قـرر المدعـى عليـه بـأن الشـهادة غيـر صحيحـة وأن الـذي اشـترى الأرض هـو والدهمـا- جـرى الرجـوع الـى صـك الأرض وهـو مطابـق لمـا ذكـر والهبـة بـدون مقابـل- جــرى إفهــام المدعــى بــأن لــه يمــن المدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه لأن الشـاهد الـذي أحضـره شـهادته غيـر موصلـه- قـرر المدعـى أنـه لايطلـب يمـن المدعـى عليـه- صـدر الحكـم بـرد دعـوى المدعـى تجـاه المدعـى عليه واخــاء ســبيل المدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وجــرى افهــام المدعــى بــأن لــه يمــن المدعــى عليــه متــي طلبهــا- صــدق الحكــم مــن محكمــة

الاســتئناف


نص الحكم، الإعلام بالحكم/


لحمـد لله وحـده وبعـد فلـدي أنـا ...القاضـي المتـدرب لـدى فضيلة الشـيخ

...القاضــي في المحكمــة العامــة بالريــاض والمكلــف مــن قبلــه بنظــر  القضيــة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة العامــة بالرياض/المســاعد برقــم 3450976 وتاريــخ 1434/01/28 هــ المقيـدة بالمحكمـة برقـم 34252702 وتاريـخ 1434/01/28 هــ ففـي

495

يــوم الثاثــاء الموافــق1434/06/06 هــ افتتحــت الجلســة وفيهــا حضــر المدعــي ...ويحمــل الســجل المدنــي رقــم ...كمــا حضــر المدعــى عليــه ...ويحمـل السـجل المدنـي رقـم ...وادعـى الأول قائـا : إن المدعـى عليـه كان شــريكا لــي في قطعــة أرض مملوكــة لنــا مشــاركة بالنصــف بموجــب الصــك رقــم 1/566 وتاريــخ 1400/04/02هــ والواقعــة في شــرق حــي ...بطريــق خريــص بالريــاض بموجــب المخطــط رقــم 1932 لعـام 1397هــ وحـدوده وأطوالـه : شـمالا قطعـة رقـم 1213 بطـول سـتة وعشـرون متـرا ، وجنوبـا شـارع عـرض خمسـة عشـر متـرا بطـول سـتة وعشـرون مترا ، وشـرقا القطعة رقم 1218 بطول ثاثون مترا ، وغربا القطعـة رقـم 1220 بطـول ثاثـون متـرا ، ومجمـوع مسـاحتها سـبعمائة وثمانــون متــر مربــع ، بموجــب الصــك الشــرعي الصــادر مــن كتابــة العــدل الأولــى بالريــاض برقــم 7/267 وتاريــخ 96/06/22هــ ورغبــة منـي في التقـديم علـى الصنـدوق العقـاري فقـط طلبت مـن أخي أن أتنازل لـه عـن نصيبـي وأثبـت أن التنـازل هبـة حتـى أتمكـن مـن الحصـول علـى القــرض مــن الدولــة ونقــوم ببنــاء العمــارة وفعــا قمــت بالتنــازل وأفــرغ ذلـك كمـا هـو مهمـش في الصـك أعـاه وفيـه : « أنـه انتقـل نصيـب ...... ممـا هـو مملـوك بهـذا الصـك بالهبـة لشـريكه ...في 1409/02/07هــ وذلـك هبـة بـدون مقابـل « وبعـد أن وافـق الصنـدوق علـى القـرض طلبـت منــه البــدء في البنــاء ورفــض ذلــك ويرغــب في الاســتياء علــى الأرض والقــرض بــدون وجــه حــق ، أطلــب الحكــم لــي بإعــادة نصــف الأرض موضــوع الدعــوى هــذه دعــواي ، وبعــرض دعــوى المدعــي علــى المدعــى عليــه قــال : مــا ذكــره المدعــي مــن أنــه شــريك لــي في قطعــة الأرض الموصوفـة أعـاه فهـو صحيـح ، ولكنـه وهبهـا لـي هبـة ، وغيـر صحيـح

496

497

مـا ذكـر أنـه تم الاتفـاق فيمـا يخـص الصنـدوق العقـاري هكـذا أجـاب ، وبعــرض ذلــك علــى المدعــي قــال : بــل الصحيــح مــا ذكرتــه ســابقا مـن الاتفـاق ، وبسـؤاله عـن بينتـه قـال: ليـس لـدي أي بينـة ، إنمـا كان الاتفــاق بنــاء علــى الأخــوة هكــذا أجــاب ، ثــم جــرى منــا طلــب صــك ملكيــة الأرض فأبــرز كل واحــد منهمــا صــكا لــلأرض ، وقــال المدعـى عليـه بـأن الصـك الـذي معـه هـو بـدل مفقـود ، وسـوف يجـري منـا بعثهمـا لكتابـة العـدل مـن أجـل الاستفسـار حيـال سـريان مفعولـه وكذلــك إجــراء الــازم حيــال الصــك الأول وفي جلســة أخــرى بتاريــخ 1434/08/08 هــ حضــر المدعــي والمدعــى عليــه الحاضــران في الجلســة السـابقة ، وقـد وردنـا كتـاب رئيـس كتابـة العـدل برقـم 341423668 وتاريــخ 1434/06/28هــ والمتضمــن مــا نصــه : « بعــد الرجــوع إلــى ســجل الصــك رقــم 1/566 تبــن أنــه محجــوز حســب النمــوذج الآلــي المرفــق وبنــاء علــى الخطــاب الصــادر مــن قبلكــم برقــم 34/505367 في 1434/02/27هــ لوجــود دعــوى « أ.هــــ ، وقــد ســبق منــا الإطــاع علـى صـك العقـار فوجـد مطابقـا لمـا وصـف في الدعـوى ، وجـرى سـؤال المدعـي هـل لديـه زيـادة بينـة ؟ فقـال: لـدي بينـة ، وأحضـر معـه للشـهادة ...ويحمـل السـجل المدنـي رقـم ...، وقـال : أنـا مـن مواليـد عـام 1363هــ ، وأســكن في حــي الخليــج في الريــاض ، وأعمــل في مكتــب عقــار ، وليــس لــي صلــة أو قرابــة بالخصمــن ، وبســؤاله عــن شــهادته ، قــال : « أشــهد بــأن الأرض المتنــازع عليهــا والموصوفــة في العقــد قــد اشــتراها منـي ...وقـال سـوف اشـرك أخـي ... في العقـار « هكـذا شـهد ، وبسـؤال المدعــي عليــه عــن الشــاهد ومــا جــاء في شــهادته ، قــال : لا أطعــن في الشــهاد بشــيء ولكــن مــا جــاء في الشــهادة غيــر صحيــح ، بــل الــذي

اشـترى العقـار هـو الوالـد هكـذا أجـاب . كمـا جـرى سـؤال المدعـى عليـه مـا سـبب الهبـة ؟ فقـال : لا يوجـد سـبب ، بـل هـو مـن وهبهـا لـي بــدون مــا أطلــب منــه هكــذا أجــاب . فجــرى إفهــام المدعــي بــأن لــه يمــن المدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه بــأن العقــار الموصــوف في الدعــوى والمملـوك بالصـك رقـم 1/566 وتاريـخ 1400/04/02هــ الصـادر مـن كتابــة العــدل الأولــى بالريــاض هــو ملــك للمدعــى عليــه ولــم تكــن

الهبـة منـك مشـروطة بـأي شـرط فقـال: لا أطلـب يمينـه هكـذا قـرر فبنـاء علـى مـا تقـدم مـن الدعـوى والإجابـة ، ولأن الأصـل في الصكـوك الصحـة والسـامة علـى ظاهرهـا ، ولأن المدعـي يدعـي بصوريــة هبتــه العقــار المملــوك بالصــك ذي الرقــم 1/566 وتاريــخ 1400/04/02هــ الصـادر مـن كتابـة العـدل الأولـى بالرياض للمدعى عليــه وإنــكار المدعــى عليــه ذلــك وبمــا أن المدعــي قــرر بأنــه لا بينــة لديـه سـوى الشـاهد ، ولكـون بينتـه غيـر موصلـة ، ولرفـض المدعـي يمـن المدعـى عليـه علـى نفـي دعـواه ولقولـه صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم : «البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر» ،لذلــك كلــه فقــد رددت دعـوى المدعـي تجـاه المدعـى عليـه بشـأن هـذه الدعـوى وأخليـت ســبيله منهــا وبــه حكمــت ، وأفهمــت المدعــي بــأن لــه يمــن المدعــى عليــه متــى طلبهــا وبعــد إعانــه قنــع بــه المدعــى عليــه ولــم يقنــع بــه المدعـي واسـتعد بتقـديم لائحـة اعتراضيـة فأفهمتـه بـأن عليـه مراجعـة المحكمـة يـوم الاثنـن 1434/08/15هـــ لاسـتام نسـخة مـن الحكـم وأنلـهثاثـنيومـُاتبـدأمـنتاريـخموعـداسـتامنسـخةالحكـميقـدم لائحتــه الاعتراضيــة خالهــا وأنــه إذا مضــت المــدة ولــم يقــدم خالهــا الائحــة فيســقط حقــه في الاعتــراض ويكتســب الحكــم القطيعــة،

498

499

وبـالله التوفيـق، وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم . حــرر في 1434/08/08 هــ الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي يــوم الأحــد الموافــق 1434/10/25 هــ لــدي أنــا ....... القاضــي بالمحكمــة العامــة بالريــاض ونظــرا لانتهــاء فتــرة مازمــة الشــيخ ......... لدينــا فقــد افتتحــت الجلســة هــذا و قــد وردتنــا المعاملــة مــن رئيــس محكمــة الاســتئناف بكتابــه ذي الرقــم 342126177 في 1434/10/18 هــ المرفــق بــه القــرار الصــادر مــن الدائــرة الحقوقيــة الثانيــة برقــم 34328035 في 1434/10/12 هــ والمتضمــن أنــه لــم يظهــر للأكثريــة مــا يوجــب الماحظــة وجــرى قفــل الجلسـة ، والله الموفـق، وصلـى الله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبــه أجمعــن حــرر في 1434/10/25 هــ الحمـد لله وحـده وبعـد .. فقـد اطلعنـا نحـن قضـاة الدائـرة الثانيـة لتمييـز القضايـا الحقوقيـة بمحكمـة الاسـتئناف بالريـاض على المعاملـة الواردة مـن فضيلـة رئيـس المحكمـة العامـة بالرياض برقـم 342126177 وتاريـخ 1434/09/5هــ المرفـق بهـا الصـك الصـادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ /...المســجل برقــم 34291856 وتاريــخ 1434/08/8هــ الخــاص بدعوى/...ضــد/ ...وبدارســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة وأوراق المعاملــة لــم يظهــر للأكثريــة مــا يوجــب الماحظــة . والله الموفــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه

وســلم 



محاولة انتحار

 الموضوعات/

إيـذاء النفـس - التهديـد - محاولـة انتحـار وإيـذاء النفـس بآلـة حـادة

- سـوابق - التعزيـر بالسـجن والنصـح 


السند الشرعي والنظامي/

.

قوله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام).

ملخص القضية/

اتهـم المدعـي العـام المدعـى عليـه بقيامـه بالتهديـد بإيذاء نفسـه ومحاولة الانتحـار وهـو داخـل السـجن، وطلـب إدانتـه وتعزيـره، حيـث بالاطـاع علــى محضــر أفــراد شــعبة الإصاحيــة المتضمــن قيــام المدعــى عليــه بأخـذ قطعـة حديـد كانـت ملقـاة علـى الأرض وهـرب راكضـ ًا داخـل الســور الخــاص بالأمــن والحمايــة متجهــا إلــى المســتوصف بداخــل شــعبة الإصاحيـة، وكان المذكـور يهـدد كل مـن اقتـرب منـه أنـه ويطلـب حضــور الضابــط المنــاوب، وعنــد التفــاوض معــه مــن قبــل الضابــط، طلـب نقلـه خـارج السـجن ،وإلا سـينتحر، وبعـد محـاولات عـدة تجـاوب مســلم ًا قطعــة الحديــدة التــي كانــت بيــده، وباســتجواب المدعــى عليــه أفـاد بأنـه كان في حالـه نفسـيه سـيئة، فهـو يريـد إكمـال دراسـته ولـم
ينفـذوا طلبـه حيـث إنـه لـم يكـن ينـوي الانتحـار . وقد أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى . وأبدى توبته وندمه.

وثبتـت إدانـة المدعـى عليـه والحكـم : بسـجنه أسـبوعين وجلـده سـبعين جلـدة دفعـة واحـدة . وقـرر المدعـي العـام الاعتـراض وطلـب الاسـتئناف بائحـة وقـرر المدعـى عليـه القناعـة .
وقد ص ّدق الحكم من محكمة الاستئناف 

نص الحكم، إعلام الحكم/

.

الحمـد لله وحـده وبعـد فلـدي أنـا ...... القاضـي في المحكمـة الجزائيـة

 بمكــة المكرمــة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة الجزائيــة بمكــة المكرمــة برقــم 34243045 وتاريــخ 1434/05/26هــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم 341283115 وتاريــخ 1434/05/26 هــ ففـي يـوم الأحـد الموافـق1434/07/16 هــ افتتحـت الجلســة الســاعة 30 : 10 وفيهــا حضــر المدعــي العــام .... المعمــد لدينــا مدعيــا عامــا بموجــب خطــاب التعميــد رقــم هــ م/2/أ/2439 في 1433/5/24هــ وأدعــى علــى الحاضــر معــه بالمجلــس الشــرعي .... ســعودي الجنســية بموجــب ســجل مدنــي رقــم (....) قائــا في دعــواه عليــه بالاطــاع علــى محضــر أفــراد شــعبة الإصاحيــة المتضمــن قيــام المدعــى عليــه / ... المذكــور بأخــذ قطعــة كانــت ملقــاة علــى الأرض وقـام بالهـرب والركـض بداخـل السـور الخـاص بالأمـن والحمايـة متجهـا إلـى المسـتوصف بداخـل شـعبة الإصاحيـة وكان المذكـور يهـدد كل مــن اقتــرب منــه أنــه ســوف يقــوم بإيــذاء نفســه وكان يطلــب حضــور الضابــط المنــاوب وعنــد التفــاوض معــه مــن قبــل الضابــط طلــب نقلــه خــارج الســجن وإذا لــم يقومــوا بنقلــه ســوف يقــوم بالانتحــار وبعــد

محـاولات عـدة قـام بالتجـاوب وسـلم قطعـة الحديـدة التـي كانـت بيـده وباســتجواب المدعــى عليــه / ... المذكــور أفــاد بأنــه كان في حالــة نفسـية سـيئة وأنـه كان يريـد إكمـال دراسـته ولـم ينفـذوا طلبـه حيـث إنــه لــم يكــن ينــوي الانتحــار وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه الاتهــام للمدعــى عليــه / .... بالتهديــد بإيــذاء نفســه بمحاولــة الانتحــار وذلــك

للأدلــة والقرائــن التاليــة : 1- ما جاء في أقواله المنوه عنه لفه (17-18 ) 2- محضر أفراد شعبة الإصاحية المنوه عنه لفه (8 ) وحيـثإنمـاقـامبـهالمدعـىعليـهوهـوبكامـلأهليتـهالمعتبـرةشـرعًا فعـل محـرم ومعاقـب عليـه شـرع ًا أطلـب إثبـات مـا أسـند إليـه والحكـم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك. وتشــديد العقوبــة عليــه لقــاء تعــدد سـوابقه اسـتنادًا لبرقيـة صاحـب السـمو الملكـي نائـب وزيـر الداخليـة رقـم (93958/5/5/1) وتاريـخ 1429/8/23هــ .هـذه دعـواي وبسـؤال المدعــى عليــه أجــاب قائــا إن مــا ذكــره المدعــي العــام صحيــح وقــد فعلـت ذلـك لأنـي كنـت في حالـة نفسـية سـيئة وأنـا نـادم علـى مـا فعلـت والآن أصبحــت أتنــاول أدويــة تمنــع تكــرر هــذه الاضطرابــات النفســية بــإذن الله هــذا مــا لــدي وبالاطــاع علــى المعاملــة وجــدت بــين طياتهــا علـى لفـة رقـم 6 صحيفـة سـوابق المدعـى عليـه المتضمنـة وجـود خمـس عشـرة سـابقة تنوعت بين عقوق الوالدين وشـرب المسـكرات والسـرقة والتهديــد وإشــهار الســاح والتلفــظ فجــرى منــي وعظــه وتذكيــره بقصـر أجـل الإنسـان في هـذه الدنيـا وخطـورة قنـوط المسـلم مـن رحمـة الله فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى والإجابــة وبمــا أن المدعــى عليــه أقـر بمـا أتهـم بـه ولحرمـة قتـل النفـس وإيذائهـا ولقولـه صلـى الله عليـه

وســلم (إن دماءكــم وأعراضكــم وأموالكــم حــرام) ولمــا أظهــره المدعـى عليـه مـن توبـة ونـدم لذلـك فقـد ثبـت لـدي إدانـة المدعـى عليـه بالتهديـد بإيـذاء نفسـه بمحاولـة الانتحـار وحكمـت بسـجنه أسـبوعين وجلـده سـبعين جلـدة دفعـة واحـدة وبعرضـه علـى الطرفـين قـرر المدعـى عليــه قناعتــه بالحكــم كمــا قــرر المدعــي العــام الاعتــراض بائحــة وجـرى تسـليمه صـورة مـن نسـخة الحكـم هـذا اليـوم وبـه ختمـت الجلسـة الســاعة الحاديــة عشــر وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد

وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم . حـرر في 1434/07/16 هــ الحمـد لله وحـده والصـاة والسـام علـى مـن لا نبـي بعـده ، وبعـد: فقـد جـرى منـا نحـن قضـاة الدائـرة الجزائيـة الأولـى في محكمـة الاسـتئناف بمنطقــة مكــة المكرمــة الاطــاع علــى المعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيـس المحكمـة الجزائيـة بمكـة المكرمـة برقـم 341283115 وتاريـخ 1434/10/20هــ المرفـق بهـا القـرار القضائـي رقـم 34270068 وتاريـخ 1434/7/16هــ الصـادر مـن فضيلـة الشـيخ/ ..... القاضـي بالمحكمـة الجزائيــة بمكــة المكرمــة ، المتضمــن دعــوى المدعــي العــام ضــد/ ..... المتهـم بالتهديـد بإيـذاء نفسـه بمحاولـة الانتحـار المحكـوم فيـه بمـا دون باطنـه وبدراسـة الحكـم وصـورة ضبطـه والائحـة الاعتراضيـة قررنـا الموافقــة علــى الحكــم والله الموفــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد

وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم 


شُرب مُسكر

 الموضوعات/

مسـكر - شـرب مسـكر - إنـكار الدعـوى - رجـوع عـن اعتـراف - محضـر استشــمام - عــدم الحــد بالرائحــة - قبــول الرجــوع عــن الإقــرار في

الحــدود - الحــدود تــدرأ بالشــبهات - التعزيــر بالجلــد 

السند الشرعي والنظامي/

مـا قـرره أهـل العلـم بقبـول رجـوع المقـر عـن إقـراره، في الحـدود قـال ابـن قدامـة في الـكافي 309/4 ( وإن أقـر بحـد ثـم رجـع عنـه قبـل رجوعـه) 


ملخص القضية/

ادعـى المدعـي العـام ضـد المدعـى عليـه بشـرب المســـكر ، وطلب إثبات

ما أسند إليه والحكم عليه بحد المســكر ، وحيث ورد بلاغ عن وجود  المدعـى عليـه ملقـى علـى الأرض ومصـاب فتـم إبـلاغ الهـلال الأحمـر وتم إسـعافه والذي اتضح أنه بحالة سـكر ، وباسـتـشـــمامه اتضح انبعاث رائحـة المسـكر مـن أنفاسـه ، وأنكـر المدعـى عليـه الدعـوى وكانـت بينة المدعي الــعـــام اعــتـــراف المدعـــى عليه تـــحــقــيــــقـــ ًا ،ودفــع المدعى عليـه بأنـه اعتـرف تحقيقـ ًا للخـروج مـن التوقيـف ، ولعـدم ثبـوت إدانـة المدعـى عليـه بشـرب المسـكر ودرء الحـد عنـه لرجوعـه عـن إقـراره فقـد حكمــت المحكمــة بتعزيــره لتهمــة شــرب المســكر بجلــده ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة علنــ ًا ،وقنــع المدعــى عليــه واعتــرض المدعــي العــام

بـدون لائحـة ،و ُصـدق الحكـم مـن محكمـة الاسـتئناف 


نص الحكم، إعلام الحكم/


الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي في المحكمــة الجزائيــة

بالخبــر وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة  الجزائيــة في محافظــة الخبــر برقــم 34332 وتاريــخ 1434/01/03 هــ المقيـدة بالمحكمـة برقـم 341541 وتاريـخ 1434/01/03 هــ ففـي يـوم الأحد الموافق1434/04/21 هـ افتتحت الجلسـة السـاعة 45 : 10 وفيها حضـر المدعـي العـام .....وحضـر لحضـوره .....سـعودي الجنسـية سـجله ..... وادعـى المدعـى العـام قائـلا حيـث انه بتاريـخ 1433/11/26هـ ورد بلاغ مـن العمليـات عـن شـخص ملقـى علـى الأرض بحـي .....بالدمـام ومصاب فتـم إبـلاغ الهـلال الأحمـر وتم تقـديم الإسـعافات الأوليـة للشـخص الـذي اتضـح انـه المدعـى عليـه وتبـن انـه بحالـة سـكر وباستشـمامه اتضـح انبعـاث رائحـة المسـكر مـن أنفاسـه وتعـذر سـماع أقوالـه كونـه بحالـة سـكر وباسـتجوابه/ اقـر بشـربه المسـكر ولا يعلـم عـن سـبب إصابتـه ولايتهــم أحــدا يكــون ســببا في إصابتــه وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه الاتهــام ل.....بشــرب المســكر ، وذلــك للأدلــة والقرائــن الآتيــة :1/ اعترافــه المــدون علــى الصفحــة رقــم (12) مــن تقريــر الأحــوال الأمنيــة الموحـد لفـة رقـم (1)2/ مـا جـاء في البـلاغ المـدون على الصفحـة رقم (1) مـن تقريـر الأحـوال الأمنيـة الموحـد لفـة رقـم (1)3/ محضـر الاستشـمام المـدون علـى الصفحـة رقـم (6)مـن تقريـر الأحـوال الأمنيـة الموحـد لفـة رقــم (1) 4/ محضــر تعــذر ســماع أقوالــه المــدون علــى الصفحــة رقــم (6)مــن تقريــر الأحــوال الأمنيــة الموحــد لفــة رقــم (1) وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث




إن مــا أقــدم عليــه المدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه المعتبــرة شــرع ًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرع ًا أطلــب إثبــات إدانتــه بمــا أســند إليــه والحكـم عليـه بحـد المسـكر هـذه دعـواي وبسـؤال المدعـى عليـه أجـاب قائــلا مــا ذكــر المدعــى العــام في دعــواه غيــر صحيــح حيــث أنــي لــم أشـرب المسـكر و قـد اعترفـت بشـرب المسـكر لـدى الشـرطة وكان اعتـرافي هـذا خلافـا للحقيقـة و الواقـع و سـبب اعتـرافي لـدى الشـرطة أنــي كنــت موقوفــا لديهــم فاعترفــت لكــي اخــرج مــن التوقيــف بكفالــة رغــم أنــي لــم اشــرب الخمــر المســكر هكــذا أجــاب وبعــد ســماع الدعــوى والإجابــة جــرى الاطــلاع علــى اعترافــه المــدون علــى صفحـة ( 9-10-11 ) مـن ملـف التحقيـق ومحضـر الاستشـمام المـدون علـى الصفحـة رقـم ( 6 ) مـن ملـف التحقيـق المرفـق حيـث وجـد مطابقـا لمـا ذكـر في لائحـة الادعـاء العـام هـذا وبطلبـي مـن المدعـي العـام زيـادة بينـة قـال ليـس لـدي سـوى مـا في أوراق المعاملـة هكـذا قـرر فبنـاء علـى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة وبمــا أن المدعــى عليــه أنكــر دعــوى المدعـي العـام وحيـث ليـس للمدعـي العـام بينـة سـوى محضـر استشـمام المدعـى عليـه واعترافـه تحقيـق الـذي رجـع عنـه وحيـث أن حد المسـكر لا يقـام بالرائحـة وحيـث أن رجوعـه عـن إقـراره فيمـا يوجـب الحـد يقبـل منـه و لـو كان هـذا الإقـرار بالمجلـس الشـرعي قـال ابـن قدامـة رحمـه الله تعالــى في كتــاب الــكافي (ج4 / 309) ، وإن أقــر بحــد ثــم رجــع عنـه قبـل رجوعـه ، لـذا فإنـه لـم يثبـت لـدى شـرعا إدانتـه بشـرب الخمـر المسـكر وتتوجـه عليـه التهمـه في ذلـك للقرائـن التـي ذكرهـا المدعـي العـام في دعـواه و حكمـت بالآتـي : 1/ درء حـد المسـكر عـن المدعـى عليــه لرجوعــه عــن إقــراره 2/تعزيــر المدعــى عليــه علــى التهمــه في

شـربه للخمـر المسـكر بجلـده سـبعن جلـده دفعـة واحـدة علنـا وبعـرض الحكــم علــى المدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه كمــا قــرر المدعــي العــام المعارضــة وطلــب اســتئناف الحكــم مكتفيــا بلائحــة الدعــوى وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .

حررفي1434/4/21هــ الحمـد لله وحـده وبعـد . . . فقـد اطلعنــا نحـن قـضــاة الدائــرة الجـزائيــة الثانيـة في محكمـة الاسـتئناف بالمنطقـة الشـرقية علـى المعاملـة المقيـدة لــدى المحكمــة برقــم 34/2047100/ج2 وتاريــخ 1434/8/24هــ الــواردة مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة الجزائيــة بمحافظــة الخبــر برقــم 341188002 وتاريــخ 1434/8/17هــ المرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بالمحكمــة الشــيخ / .....المســجل برقــم 34204097 وتاريـخ 1434/5/2هــ الخـاص بدعوى/المدعـي العام ضـد/..... في قضية خمـور وقـد تضمـن القـرار حكـم فضيلتـه بمـا هـو مـدون ومفصـل فيـه. وبدراسـة القـرار وصـورة ضبطـه وأوراق المعاملـة قررنـا المصادقـة علـى الحكـم. والله الموفـق وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وآلـه وصحبـه وسـلم.

حـرر في 1434/8/29هــ 


قتل

 الموضوعات/

قتـل - الحـق الخـاص - اختصـاص - عـدم المراجعـة في الحـق الخـاص - تدافــع اختصــاص بــين المحكمــة العامــة والجزائيــة - إثبــات صفــة القتــل قضيــة تعزيريــة مــن اختصــاص الجزائيــة مــا لــم تدخــل تبعــا في قضيــة مــن اختصــاص المحكمــة العامــة - عــدم اختصــاص نوعــي

- صـرف النظـر عـن دعـوى المدعـي العـام لعـدم الاختصـاص النوعـي

السند الشرعي والنظامي/

.

1- المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية.

ملخص القضية/

جـرى إحالـة المعاملـة مـن الادعـاء العـام للمحكمـة العامـة للنظر في الحق العــام والخــاص في قضيــة قتــل حيــث يطلــب المدعــي العــام إثبــات صفــة القتــل ، لــم يراجــع أحــد في الحــق الخــاص ، ولأن إحالتهــا للمحكمــة العامــة كان لأجــل النظــر في الحــق الخــاص وأمــا دعــوى المدعــي العــام وطلبـه إثبـات صفـة القتـل فـإن دخولهـا في اختصـاص المحكمـة العامـة كان تبعــ ًا للحــق الخــاص ، عليــه وحيــث لــم يحضــر أحــد مــن المدعــين في الحــق الخــاص ، ولتعــذر النظــر في الحــق الخــاص والحــال هــذه ، ولأن قضيـة المدعـي العـام لا تدخـل في اختصـاص المحكمـة ابتـداء وإنمـا تبعـ ًا لدعــوى المدعــين في الحــق الخــاص فيمــا لــو طالبــوا بالقصــاص لــذا فــلا

يحــق للمحكمــة العامــة النظــر ابتــداء في قضيــة المدعــي العــام لتعــذر النظـر في القضيـة الأصـل والتـي بموجبهـا دخـل طلـب الإدعـاء العام تبعا في ولايـة المحكمـة العامـة ، عليـه فقـد جـرى بعـث الأوراق للمحكمـة الجزائيـة،عـادتالمعاملـةمـنالمحكمـةالجزائيـةدافعـًاقاضيهـانظرها بعــدم اختصــاص المحكمــة الجزائيــة بنظرهــا خاصــة وأن المدعــى عليهمــا لــم يســقط عنهمــا القــود ، صــدر قــرار مــن المحكمــة العامــة
بعــدم الاختصــاص ، صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف

نص الحكم، إعلام الحكم/


.
الحمـد لله وحـده والصـلاة والسـلام علـى مـن لا نبـي بعـده وبعـد فلدينـا
 نحــن ...........و...........و......................القائــم بعمــل ...........القضــاة بالمحكمــة العامــة بمكــة المكرمــة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة إلينــا مـن فضيلـة الرئيـس برقـم والمقيـدة بأسـاس المحكمـة برقـم وتاريـخ 1433/3/30هــ الــواردة مــن الادعــاء العــام برقــم 15994 وتاريــخ 1433/3/27هــ وفي يــوم الاثنــين 1434/4/29هــ فتــح ضبــط القضيــة لإجــراء الــلازم نحــو التدافــع الحاصــل في القضيــة المقامــة مــن الادعــاء العــام ضــد ...........بالســجل المدنــي رقــم ...........حيــث جــرى إحالتهــا للمحكمــة العامــة ابتــداء بطلــب النظــر في الحــق الخــاص وإثبــات صفــة القتــل ، عليــه ولأن إحالتهــا للمحكمــة العامــة بمكــة كان لأجــل النظــر في الحــق الخــاص وأمــا دعــوى المدعــي العــام وطلبــه إثبــات صفــة القتــلفــإندخولهــافياختصــاصالمحكمــةالعامــةكانتبعــًاللحــق الخـاص ، عليـه وحيـث لـم يحضـر أحـد مـن المدعـين في الحـق الخـاص ، ولتعـذر النظـر في الحـق الخـاص والحـال هـذه ، ولأن قضيـة المدعـي العـام
لا تدخـل في اختصـاص المحكمـة ابتـداء وإنمـا تبعـ ًا لدعـوى المدعـين في الحـق الخـاص فيمـا لـو طالبـوا بالقصـاص لذا فلا يحـق للمحكمة العامة النظـر ابتـداء في قضيـة المدعـي العـام لتعـذر النظـر في القضيـة الأصـل والتــي بموجبهــا دخــل طلبــه تبعــا في ولايــة المحكمــة العامــة ، عليــه فقـد جـرى بعـث الأوراق للمحكمـة الجزائيـة بمكـة فعـادت بالخطـاب رقـم 34630606 وتاريـخ 1434/3/14هــ دافعـ ًا قاضيهـا نظرهـا بعـدم اختصــاص المحكمــة الجزئيــة بنظرهــا خاصــة وأن المدعــى عليهمــا لــم يسـقط عنهمـا القـود طبقـا لتعميـم معالـي وكيـل وزارة العـدل للشـؤون القضائيــة رقــم 8/ت/ 95 في 1409/6/25هــ عليــه ولأن مــا أشــار لــه فضيلتـه محـل نظـر لأمـور : الأول / أن التعميـم المشـار لـه لـم ينـص فيـه بــأن نظــر الحــق العــام في هــذه الحــال يكــون مــن اختصــاص المحكمــة العامـة فيرجـع في ذلـك لأحـكام وقواعـد الاختصـاص العامـة في نظـام الاجـراءات الجزائيـة . الثانـي / أن سـقوط القـود كمـا يتحقـق بالتنـازل والعفـو يتحقـق بعـدم مراجعـة أوليـاء الـدم إذ لا يمكـن إنفـاذه بـلا طلـب منهـم . الثالـث / أن مـا ورد في تعميـم معالـي الوكيـل محمـول علـى قيام المطالبـة في الحـق الخـاص ، وهـذا غيـر متحقـق في القضيـة محـل النظـر حيـث لـم يراجـع المدعـون بالحـق الخـاص ممـا يفضـي لجعـل دعـوى المدعـي العـام معلقـة إلـى أمـد غيـر معلـوم وهـذا غيـر سـائغ فالاستشـهاد بـه في غيـر محلـه . الرابـع / « بالنظـر إلـى المعنـى والمقصـود مـن التعميـم» فـإن طلـب إيقـاع العقوبـة التعزيريـة بعـد سـقوط القـود لئـلا يتسـاهل النـاس في القتـل ، وأمـا إن اقتـص منـه بقتلـه فـلا حاجـة لتعزيـره اكتفـاء بمـا لحقــه مــن جــزاء القتــل ، وهــذا المعنــى متحقــق في هــذه الواقعــة فعــدم مراجعــة أصحــاب الحــق الخــاص ومطالبتهــم بالقــود كتنازلهــم عنــه

فيتعـين والحـال هـذه النظـر في مطالبـة المدعـي العـام إثبـات صفـة القتـل لـدى المحكمـة المختصـة لتطبيـق الإرداة الملكيـة لتحقـق المعنـى المـراد في كل ، والقيــاس كمــا هــو جــار في الأحــكام الشــرعية جــار في الأحــكام النظاميــة متــى وجــد الفــراغ النظامــي المعالــج لهــذه الواقعــة
كمـا هـو متقـرر في علـم الأنظمـة «علـم القانـون». الخامـس / إن حقيقـة مـا دفـع بـه فضيلتـه الحكـم بصـرف النظـر عـن دعــوى المدعــي العــام لعــدم تحقــق موجبهــا لديهــا وهــذا لا يكــون إلا بعـد سـماع الدعـوى وصـرف النظـر عنهـا للمسـوغ الـذي يـراه .السـادس : أن نظـر دعـوى المدعـي العـام ابتـداء طلبـه إثبـات صفـة القتـل لإيقـاع العقوبـة التعزيريـة مـن قبـل المحكمـة العامـة مـن غيـر النظـر في دعـوى المدعــي الخــاص بطلــب القــود فيــه مخالفــة صريحــة للمــادة «128» مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة القاضيــة بــأن الدعــاوى التعزيريــة مــن اختصـاص المحكمـة الجزئيـة حيـث لـم ينعقـد السـبب الموجـب لدخـول دعـوى المدعـي العـام في اختصـاص المحكمـة العامـة . لـذا فقـد قررنـا بالإجمــاع صــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي العــام لعــدم الاختصــاص النوعــي لكونهــا مــن اختصــاص المحكمــة الجزائيــة وبــه حكمنــا وبعرضــه علــى المدعــي العــام قــرر عــدم اعتراضــه ، وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر في 1434/04/29هــ . الحمـد لله وحـده والصـلاة والسـلام علـى مـن لا نبـي بعــده وبعــد :- نحــن قضــاة الدائــرة الجزائيــة السادســة بمحكمــة الاســتئناف بمكــة المكرمــة جــرى منــا الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة إلــى هــذه المحكمــة بكتــاب فضيلــة رئيــس المحكمــة العامــة بمكــة
المكرمــة رقــم(34/659509) وتاريخ(1434/6/18هــ) المرفــق بهــا القــرار رقم(34214942)وتاريخ(1434/5/18هـ)الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة بالمحكمــة العامــة بمكــة المكرمــة الشيخ/...........والشيخ/...........والشــيخ/...........،المتضمن دعــوى المدعــي العــام ضد/...........ســعودي الجنســية ، المحكــوم فيــه بمــادون باطنه،وبدراسـة القـرار وصـورة ضبطـه تقـررت الموافقـة علـى الحكـم
، والله الموفق،وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم

حضانة

 الموضوعات/


حضانـة - طلـب حضانـة ابـن - تخييـر الابـن البالـغ مـن العمـر سـبع سـنوات بـن والـده ووالدتـه - اختيـار الابـن لوالـده - الحكـم بحضانـة

والـده لـه


السند الشرعي والنظامي/


حديــث أبـي هريـرة - رضـي الله عنـه - أن امـرأة جـاءت إلـى رسـول الله

 صلــى الله عليــه وســلم فقالــت : يــا رســول الله : إن زوجــي يريــد أن يذهـب بابنـي وقـد سـقاني مـن بئـر أبـي عنبـة وقـد نفعنـي ، قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم : اسـتهما عليـه ، فقـال زوجهـا : مـن يحاقنـي في ولــدي ، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم : ( هــذا أبــوك وهــذه

أمـك فخـذ بيـد أيهمـا شـئت فأخـذ بيـد أمـه فانطلقـت بـه ) رواه أبـو داوود والنسائي 


ملخص القضية/


ضــر المدعــي وكالــة وادعــى علــى المدعــى عليــه بأنــه كان

زوجــًالموكلتــهوقــدطلقهــاورزقمنهــابابــناســمه...مولــودبتاريــخ  1425/11/22هــ وقـد أخـذه مـن موكلتـه ويطلـب الحكـم لـه بحضانـة أمــه لــه، صــادق المدعــى عليــه علــى زواجــه وطاقــه المدعيــة وإنجــاب الولــد ... منهــا ولــم يوافــق علــى تســليمها الابــن لأن المدعيــة تعانــي مــن



مـرض نفسـي والابـن يحتـاج إلـى عنايـة حيـث إنـه مصـاب بمـرض الحـول كمـا أنـه أفـاد أنـه اصطلـح قبـل طاقهـا أن يكـون الابـن في حضانتـه إذا أكمــل الســنة الســابعة، أنكــر المدعــي وكالــة مــرض موكلتــه النفســي وإهمالهــا لولدهــا، طلــب الابــن فحضــر في الجلســة وحضــرت المدعيـة أصالـة فجـرى تخييـره بـن والـده ووالدتـه فاختـار البقـاء عنـد والــده، الحكــم بــرد دعــوى المدعيــة وإخــاء ســبيل المدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى، لــم تقنــع المدعيــة بالحكــم وطلبــت اســتئنافه بائحــة اعتراضيــة فأجيبــت لطلبهــا وأفهمــت بتعليمــات الاســتئناف، صــدق

الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.



نص الحكم، إعلام الحكم/


الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........القاضــي في المحكمــة العامــة بالريــاض ففــي يــوم الثاثــاء الموافق1434/04/02هــ حضــر ........ حامــل الســجل المدنــي رقــم ........بالوكالــة عــن ........حاملــة الســجل المدنـي رقـم ........بموجـب الوكالـة الصـادرة مـن كتابـة العـدل الثانيـة بشــرق الريــاض برقــم ........وتاريــخ 1433/12/26هــ والتــي تخولــه إقامــة الدعــاوى والمرافعــة والمدافعــة والإقــرار والإنــكار والمطالبــة بتنفيــذ الأحــكام وقبــول الأحــكام أو الاعتــراض عليهــا وادعــى علــى الحاضــر معــه ........حامــل الســجل المدنــي رقــم ........قائــا في دعــواه إن المدعــى عليــه كان زوجــا لموكلتــي وقــد طلقهــا وســبق أن رزقــت منــه بابــن اســمه ........مولــود في 1425/11/22هــ وقــد أخــذه المدعــى عليــه مــن موكلتــي وأطلــب الحكــم لموكلتــي بحضانتــه هــذه دعــواي وباســتجواب المدعــى عليــه قــال مــا ذكــره المدعــي وكالــة مــن أننــي

كنـت زوجـا لموكلتـه وأننـي طلقتهـا وسـبق أن رزقـت منهـا بابـن اسـمه ........مولـود في 1425/11/22هــ وإنـه عنـدي فصحيـح ولا أوافـق علـى جعــل الحضانــة للمدعيــة لأنهــا تعانــي مــن مــرض نفســي وقــد أهملــت الابـن عندمـا كان عندهـا وهـو يعانـي مـن الحـول ويحتـاج إلـى مراجعات مسـتمرة للمستشـفى للعـاج مـن ذلـك وأحتـاج أن يكـون عنـدي حتـى يســهل ذهابــي بــه للمستشــفى كمــا أننــي قبــل أن أطلــق المدعيــة قــد اصطلحــت معهــا علــى أن يكــون الابــن في حضانتــي بعــد أن يكمــل الســنة الســابعة ولا رغبــه للمحضــون في الانتقــال إلــى والدتــه هكــذا أجـاب وبعـرض ذلـك علـى المدعـي وكالـة قـال مـا ذكـره المدعـى عليـه مــن أن موكلتــي مريضــة نفســيا وأنهــا أهملــت الابــن عندمــا كان عندهـا فغيـر صحيـح فطلبـت مـن المدعـى عليـه إحضـار ابنـه في الجلسـة القادمـة كمـا طلبـت مـن المدعـي وكالـة إحضـار موكلتـه في الجلسـة القادمـة . وفي يـوم الأربعـاء الموافق1434/05/08هــ حضـرت المدعيـة أصالــة ........حاملــة الســجل المدنــي رقــم........ والمعــرف بهــا مــن قبــل أخيهـا ........حامـل السـجل المدنـي رقم........كمـا حضـر المدعـي وكالة والمدعـى عليـه أصالـة وابـن المدعيـة والمدعـى عليـه ........فجـرى تخييـره بـن والـده ووالدتـه فاختـار البقـاء عنـد والـده فبنـاء علـى مـا تقـدم مـن الدعــوى والإجابــة واختيــار المحضــون للبقــاء عنــد والــده ولحديــث أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه - أن امــرأة جــاءت إلــى رســول لله صلــى الله عليـه وسـلم فقالـت يـا رسـول الله: إن زوجـي يريـد أن يذهـب بابنـي وقـد سـقاني مـن بئـر أبـي عنبـة وقـد نفعنـي فقـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: اسـتهما عليـه. فقـال زوجهـا مـن يحاقنـي في ولـدي فقـال النبـي صلـى الله عليـه وسـلم (هـذا أبـوك وهـذه أمـك فخـذ بيـد أيهمـا شـئت.


فأخـذ بيـد أمـه فانطلقـت بـه) رواه أبـو داود والنسـائي. لـذا فقـد رددت دعـوى المدعيـة وأخليـت سـبيل المدعـى عليـه مـن هـذه الدعـوى وبذلـك حكمــت وبعــرض الحكــم علــى المدعيــة قــررت عــدم القناعــة وطلبــت الاســتئناف فأجبتهــا إلــى طلبهــا وقــررت تســليمها صــورة مــن صــك الحكـم حـالا لتقـديم معارضتهـا عليـه خـال مـدة لا تتجـاوز ثاثـن يومـا فــإن تأخــرت عــن ذلــك ســقط حقهــا في تقــديم الائحــة الاعتراضيــة واكتسـب الحكـم القطعيـة . وبـالله التوفيـق ، وصلـى الله علـى نبينـا

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر في 1434/05/08 هــ . الحمـد لله وحـده والصـاة والسـام علـى مـن لا نبـي بعـده وبعـد ففـي يوم الاثنـنالموافـق1434/08/08هــافتتحـتالجلسـةالسـاعةالواحدةلدّي أنــا ........القاضــي بهــذه المحكمــة خلفــ ًا لفضيلــة الشــيخ ........لانتقالــه مـن المحكمـة وقـد وردتنـا المعاملـة مـن محكمـة الاسـتئناف بالريـاض برقـم 341470623 في 1434/07/16هــ وقـد همـش علـى ظهـر الصـك بمـا نصـه ( تظهيـرات الدائـرة الثانيـة للأحـوال الشـخصية والانهـاءات بمحكمـة الاسـتئناف بالريـاض ، الحمـد لله وحـده وبعـد : فقـد اطلعنـا علــى هــذا الصــك رقــم 34209331 وتاريــخ 1434/05/08هــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي في المحكمــة الشــيخ ........وأصدرنــا القــرار رقــم 34258198 وتاريــخ 1434/07/02هــ المتضمــن المصادقــة علــى الحكــم ، والله الموفــق . قاضــي اســتئناف ........ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف........ختمه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ........ختمــه وتوقيعــه) وأمــرت بالتهميــش بذلــك علــى ســجله، وكان ختــام هــذه الجلســة السـاعة الواحـدة والنصـف وبـالله التوفيـق وصلـى الله وسـلم علـى نبينـا

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر في 1434/08/08هــ .

الحمـد لله وحـده وبعـد فقـد اطلعنـا نحـن قضـاة الدائـرة الثانيـة المختصـة بنظــر قضايــا الأحــوال الشــخصية والإنهــاءات بمحكمــة الاســتئناف بالريــاض علــى المعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة العامــة بالريـاض برقـم 34110682 وتاريـخ 1434/6/14هــ المرفـق بهـا الصك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بالمحكمــة الشــيخ/ ........المســجل برقــم 34209331 وتاريـخ 1434/5/8هــ الخـاص بدعـوى / ........ضـد/ ........ في قضيـة حضانـة، وقـد تضمـن الصـك حكـم فضيلتـه بمـا هـو مـدون ومفصـل فيـه. وبدراسـة الصـك وصـورة ضبطـه والائحـة الاعتراضيـة وأوراق المعاملــة تقــرر الدائــرة المصادقــة علــى الحكــم ، والله الموفــق

وصلـى الله علـى نبينـا محمـد و علـى آلـه وصحبـه وسـلم  


صداق

 الموضوعات/

مطالبــة بــرد ذهــب أخــذه الــزوج - انــكار الدعــوى - عــدم وجــود البينــة مــن المدعيــة - البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر - رفــض

المدعيــة يمــن المدعــى عليــه - الحكــم بــرد دعــوى المدعيــة

السند الشرعي والنظامي/

1- قولــه صلــى الله عليــه وســلم ( البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى

مــن أنكــر ) .

 2- المادة ( 166 ) من نظام المرافعات الشرعية .

ملخص القضية/


 ادعت المدعيـة بأنهـا كانـت زوجـة للمدعى عليه وقـام بطاقها بموجب

صــك الطــاق وقــد أخــذ ذهبهــا وتطلــب الحكــم لهــا بإعطائــه ذهبهــا  ،بعـرض دعـوى المدعيـة علـى المدعـى عليـه أنكـر مـا جـاء فيهـا وأنـه لـم يأخـذمنهـاشـيئًاوالـذيحصـلأنـهرأىزوجتـهتلبـسالذهـبفياليـوم الســابع مــن زواجهــا ولا يــدري أيــن وضعتــه بعــد ذلــك وبعــد رجوعهــم مــن الســفر لــم يشــاهد الذهــب ، بطلــب البينــة مــن المدعيــة قالــت لا بينـة لهـا ، قـررت المدعيـة أنهـا لا تطلـب يمـن المدعـى عليـه ، بنـاء علـى مـا تقـدم مـن الدعـوى والإجابـة ولإنـكار المدعـى عليـه دعـوى المدعيـة ،ونظــرًالقولــهصلــىاللهعليــهوســلم(البينــةعلــىالمدعــيواليمــن



علـى مـن أنكـر ) ولأنـه لا بينـة للمدعيـة علـى دعواهـا ، صـدر الحكـم بـرد دعـوى المدعيـة لعـدم ثبوتهـا ، قـرر المدعـى عليـه قناعتـه بالحكـم وقــررت المدعيــة اعتراضهــا علــى الحكــم بائحــة اعتراضيــة فأفهمــت

بتعليمــات الاســتئناف ، صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.


نص الحكم، اعلام الحكم/


الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي في المحكمــة العامــة بمحافظــة جــدة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس  المحكمــة العامــة بمحافظــة جدة/المســاعد برقــم 32421469 وتاريــخ 1432/09/21 هــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم 321217633 وتاريــخ 1432/09/21هــ ففـي يـوم الأربعـاء الموافق1432/10/30هــ افتتحـت الجلســة الســاعة 51 : 01 وفيهــا حضــرت ارتيريــة الجنســية بموجــب الإقامـة رقـم وادعـت علـى الغائـب عـن مجلـس الحكـم قائلـه أن المدعـى عليـه كان زوجـي وطلقنـي بموجـب صـك الطـاق رقـم 2/42/2 وتاريخ 1431/11/23هــ وقـد أخـذ ذهبـي وهـو عبـاره عـن طقم حبشـي وخمس بناجــر وســت خــواتم وطقــم ذهــب ومغــش ذهــب أطلــب الحكــم عليــه بإعطائـي ذهبـي هـذه دعـواي ولإحضـار المدعـى وعليـه تأجلـت الجلسـة وفي جلسـة أخـرى لـدي أنـا القاضـي في المحكمـة العامـة بمحافظة جدة خلــف فضيلــة الشــيخ عليــه ففــي يــوم الأحــد الموافق1433/11/28هــ افتتحـت الجلسـة السـاعة 00 : 11 وفيهـا حضـرت المدعيـة ..... أريتيريـة الجنســية بالإقامــة رقــم... وحضــر لحضورهــا المدعــى عليــه ..... اثيوبــي الجنســية بالإقامــة رقــم... وبنــاء علــى المــادة 166 مــن نظــام المرافعــات الشــرعية جــرى تــاوة مــا تم ضبطــه ســابقا فصادقــت عليــه المدعيــة


وبعـرض مـا جـاء في الدعـوى علـى المدعـى عليـه قـال مـا ذكرتـه المدعيـة مـن الطـاق فصحيـح وأمـا مـا ذكرتـه مـن الذهـب فليـس بصحيـح وأنـا لـم أخـذ منهـا شـيئا والـذي حصـل أنـي رأيـت زوجتـي في سـابع يـوم مـن زواجــي تلبــس الذهــب ولا أدري أيــن وضعتــه بعــد ذلــك وبعــد رجوعنــا مــن الســفر لــم أشــاهد الذهــب أبــدا هكــذا قــال وبطلــب البينــة مــن المدعيــة قالــت لا بينــة لــدي هكــذا قالــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعـوى والإجابـة ولإنـكار المدعـى عليـه دعـوى المدعيـة ولقولـه صلـى الله عليــه وســلم : ( البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر ) الحديـث ولأنـه لا بينـة للمدعيـة علـى دعواهـا فقـد حكمـت بـرد دعـوى المدعيــة لعــدم ثبوتهــا وأفهمتهــا بــأن لهــا يمــن المدعــى عليــه فقالــت لا أطلــب يمينــه هكــذا قالــت وبعرضــه علــى المدعــى عليــه قــرر القناعــة وبعرضـه علـى المدعيـة قـررت عـدم القناعـة وطلبـت الاسـتئناف فأجيـب إلـى طلبهـا وجـرى تسـليمها نسـخة مـن الحكـم لاعتـراض عليـه خـال ثاثــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ الحكــم وإذا انتهــت مــدة الاعتــراض ولــم تتقــدم بالائحــة الاعتراضيــة فيســقط حقهــا في طلــب الاســتئناف ويكتســب الحكــم القطعيــة وأغلقــت الجلســة الســاعة 30 : 11 وبــالله التوفيـق وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم . حـرر

في 1433/11/28هــ . الحمـد لله ، والصـاة والسـام علـى رسـول الله ، وبعـد : ـ نحـن قضـا َة الاســتئناف بالدائــرة الحقوقيــة الخامســة في محكمــة الاســتئناف بمنطقـةمكـةالمكرمـةجـرىمّنـاالاطـاُععلـىهـذاالحكـمالصـادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي بالمحكمــة العامــة بجــدة المســجل بعــدد 33468935 وتاريـخ 1433/11/29هــ المتضمـن دعـوى ضـد المحكـوم



فيــه بما دون باطن الصك ، وبدراسـة الحكم وصــورة ضبطــه ولائحته الاعتراضيـة تقــررت الموافقــة علــى الحكـم وبـالله التوفيـق وصلــى الله علــى نبينـا محمـد وعلــى آلــه وصحبــه وسـلم


 




قسمة تركة

 الموضوعات/

تركــة - إدعــاء صوريــة عقــد تملــك أرض - تحريــر صــك التملــك باســم الإبــن لكــون الأب غيــر ســعودي - رفــض المدعــي يمــين المدعــى  عليــه - شــهادة منقوصــة - دليــل غيــر موصــل - بقــاء حــق المدعــى في

اليمــين النافيــة ولــو بعــد الحكــم.


السند الشرعي والنظامي/


قولــه صلــى الله عليــه وســلم (البينــة علــى المدعــي واليمــين علــى مــن أنكــر)


ملخص القضية/ 


ادعى المدعـي وكالـة ضـد المدعـى عليـه بأنـه قـد تـوفي مـورث موكليـه

ومــورث المدعــى عليــه والدهــم وخلــف مــن ضمــن تركتــه النصــف مــن  المزرعـة الواقعـة بالفـرش ضواحـي ينبـع البحـر ومملوكـة بصـك صـادر مـن محكمـة ينبـع ومسـجله باسـم ابنـه المدعـى عليـه لكونـه سـعودي ًا ويطلــب الحكــم ببيعهــا وتســليم موكليــه نصيبهــم هكــذا ادعــى، أجــاب المدعــى عليــه بالمصادقــة علــى ملكيتــه لــلأرض وأنكــر أنهــا لوالــده، بينــة المدعــي شــاهد شــهد بــأن مــورث المدعــن والمدعــى عليــه أخبـره بشـراء أرض في ينبـع ولـم يخبـره عـن مكانهـا أو تفاصيـل أخـرى وليــس للمدعــي بينــة أخــرى فجــرى إفهامــه بــأن لــه يمــن المدعــى عليــه فلـم يقبل،بمـا أن المدعـي لا بينـة لديـه موصلـة ولقولـه صلـى الله عليـه



وســلم (البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر) تقــدر الحكــم بــرد الدعــوى وإفهــام المدعــي وكالــة بــأن لموكليــه يمــن المدعــى عليــه متـى مـا طلبوهـا، قنـع المدعـى عليـه بالحكـم واعتـرض المدعـي وكالـة بلائحة،صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف بمنطقــة مكــة

المكرمــة .


نص الحكم، إعلام الحكم/


لحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ... القاضـي في المحكمـة العامـة بالمدينـة المنـورة وبنـاء علـى المعاملـة المحالة  لنـا مـن فضيلـة رئيـس المحكمـة العامـة بالمدينـة المنورة برقـم 3374028 وتاريـخ 1433/01/29هــ المقيـدة بالمحكمـة برقـم 33193029 وتاريـخ 1433/01/29هــ ففــي يــوم الأحــد الموافق1433/03/20هــ حضــر ... سـعودي بالسـجل المدنـي ... الوكيـل عـن ... بصفتـه أصيـ ًلا عـن نفسـه ووكيــ ًلاعــن...،و...،و...،و...، و...،و...،و...،و...،و...، و...... ووكالــة الحاضــر رقمهــا 11179 في1433/02/13هــ صــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالمدينــة المنــورة ، وعــن ... بصفتــه ووكيــلا عـن... ووكالـة الحاضـر رقمهـا 29032 في 1433/04/24هــ صـادرة مـن كتابــة العــدل الثانيــة بالمدينــة المنــورة وجميــع مــن ُذكــر مــن المدعــن أصالــة والمدعــى عليــه هــم مــن انحصــر إرث ... فيهــم بموجــب الصــك الصـادر مـن هـذه المحكمـة برقـم 3262012 في 4/3/ 1432 هــ وادعى علــى الحاضــر معــه ... ســعودي بالســجل المدنــي رقــم ... قائــلا : لقــد ٌتـوفي مـورث موكلـي ومـورث المدعـى عليـه والدهـم وخلـف مـن ضمـن تركتـه النصـف مـن المزرعـة الواقعـة ... ضواحـي ينبـع البحـر المحـدودة


شـمالا وجنوبـا بالصمـد وشـرقا ملـك ... والبعـض الصمـد وغربـا ملـك ... والبعـض الصمـد والمملوكـة بالصـك رقـم 366 والصـادر مـن محكمـة ينبــع وقــد ســجله باســم ابنــه المدعــى عليــه لكونــه ســعوديا أطلــب الحكــم ببيعهــا وتســليم موكلــي مــا يخصهــم هــذه دعــواي . وبســؤال المدعـى عليـه ، أجـاب قائـلا : مـا ذكـره المدعـي وكالـة مـن أن المزرعـة المذكـورة باسـمي صحيـح وهـي ملـك لـي ولـي شـريكن فيهـا وهمـا ... و... وهـي بيننـا بالسـوية وليـس لوالـدي ملـك فيهـا ، ثـم سـألت المدعـي وكالـة : هـل لديـه بينـة ؟ قـال نعـم ثـم احضـر للشـهادة ... يمنـي الجنسـية بموجـب الإقامـة رقـم ... وشـهد قائـ ًلا بـأن والـد الحاضـر ... قـد زارنـي في جـدة وقلـت لـه مـا تركـت شـيئا لأولادك قـال عنـدي خيـر واشـتريت أرض في ينبــع ولــم يخبرنــي عــن مكانهــا أو أي تفاصيــل أخــرى هــذا مـا لـدي مـن شـهادة وبعـرض ذلـك علـى المدعـى عليـه قـال الشـاهد لا أقــول فيــه شــيئا وشــهادته غيــر صحيحــة ووالــدي أخطــأ عندمــا قــال ذلـك ؛ ثـم سـألت المدعـي وكالـة هـل لديـه زيـادة بينـة قـال لا فأفهمتـه أن لــه يمــن المدعــى عليــه قــال لا أرغــب في يمينــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مـن الدعـوى والإجابـة وحيـث لا بينـة موصلـة للمدعـي وكالـة وقـد قـال صلـىاللهعليـهوسـلم((الَبيَنـُةَعلـىاُلمَّدعـيوالَيِمـُنَعلـىَمـْنأْنَكـر)) لذلـك كلـه فقـد رددت دعـوى المدعـي وكالـة وأخليـت سـبيل المدعـى عليـه وبـه حكمـت وأفهمـت المدعـي وكالـة بـأن لموكليـه يمـن المدعـى عليـه متـى مـا طلبوهـا وبعـرض ذلـك علـى الطرفـن قنـع بـه المدعـى عليـه ولــم يقنــع بــه المدعــي وكالــة فأفهــم بمقتضــى تعليمــات الاســتئناف وبـالله التوفيـق وصلـى الله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه

أجمعـن .


الحمـد لله وحـده وبعـد ففـي هـذا اليـوم الاثنـن 1434/06/19هــ وردتنـا المعاملــة مــن رئيــس محكمــة الاســتئناف المكلــف بمكــة المكرمــة برقــم 3491069 في 1434/06/11هــ مرفقــا بهــا قــرار الدائــرة الحقوقيــة الرابعــة رقــم 34230712 في 1434/06/05هــ ونــص الحاجــة منـه (( وبدراسـة الصـك وصـورة ضبطـه واللائحـة الاعتراضيـة تقـررت الموافقــة علــى الحكــم بعــد الإجــراء الأخيــر المبنــي علــى قــرار الدائــرة رقـم 341284 في 1434/01/04هــ )) أ.هــ قاضـي اسـتئناف د.... ختمـه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعـه حتـى لا يخفـى جـرى إثباتـه ؛ وبـالله التوفيـق وصلـى الله علـى بنينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم