الموضوعات/
قتـل - الحـق الخـاص - اختصـاص - عـدم المراجعـة في الحـق الخـاص - تدافــع اختصــاص بــين المحكمــة العامــة والجزائيــة - إثبــات صفــة القتــل قضيــة تعزيريــة مــن اختصــاص الجزائيــة مــا لــم تدخــل تبعــا في قضيــة مــن اختصــاص المحكمــة العامــة - عــدم اختصــاص نوعــي
- صـرف النظـر عـن دعـوى المدعـي العـام لعـدم الاختصـاص النوعـي
السند الشرعي والنظامي/
.
1- المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية.
ملخص القضية/
جـرى إحالـة المعاملـة مـن الادعـاء العـام للمحكمـة العامـة للنظر في الحق العــام والخــاص في قضيــة قتــل حيــث يطلــب المدعــي العــام إثبــات صفــة القتــل ، لــم يراجــع أحــد في الحــق الخــاص ، ولأن إحالتهــا للمحكمــة العامــة كان لأجــل النظــر في الحــق الخــاص وأمــا دعــوى المدعــي العــام وطلبـه إثبـات صفـة القتـل فـإن دخولهـا في اختصـاص المحكمـة العامـة كان تبعــ ًا للحــق الخــاص ، عليــه وحيــث لــم يحضــر أحــد مــن المدعــين في الحــق الخــاص ، ولتعــذر النظــر في الحــق الخــاص والحــال هــذه ، ولأن قضيـة المدعـي العـام لا تدخـل في اختصـاص المحكمـة ابتـداء وإنمـا تبعـ ًا لدعــوى المدعــين في الحــق الخــاص فيمــا لــو طالبــوا بالقصــاص لــذا فــلا

يحــق للمحكمــة العامــة النظــر ابتــداء في قضيــة المدعــي العــام لتعــذر النظـر في القضيـة الأصـل والتـي بموجبهـا دخـل طلـب الإدعـاء العام تبعا في ولايـة المحكمـة العامـة ، عليـه فقـد جـرى بعـث الأوراق للمحكمـة الجزائيـة،عـادتالمعاملـةمـنالمحكمـةالجزائيـةدافعـًاقاضيهـانظرها بعــدم اختصــاص المحكمــة الجزائيــة بنظرهــا خاصــة وأن المدعــى عليهمــا لــم يســقط عنهمــا القــود ، صــدر قــرار مــن المحكمــة العامــة
بعــدم الاختصــاص ، صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف
نص الحكم، إعلام الحكم/
.
الحمـد لله وحـده والصـلاة والسـلام علـى مـن لا نبـي بعـده وبعـد فلدينـا
نحــن ...........و...........و......................القائــم بعمــل ...........القضــاة بالمحكمــة العامــة بمكــة المكرمــة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة إلينــا مـن فضيلـة الرئيـس برقـم والمقيـدة بأسـاس المحكمـة برقـم وتاريـخ 1433/3/30هــ الــواردة مــن الادعــاء العــام برقــم 15994 وتاريــخ 1433/3/27هــ وفي يــوم الاثنــين 1434/4/29هــ فتــح ضبــط القضيــة لإجــراء الــلازم نحــو التدافــع الحاصــل في القضيــة المقامــة مــن الادعــاء العــام ضــد ...........بالســجل المدنــي رقــم ...........حيــث جــرى إحالتهــا للمحكمــة العامــة ابتــداء بطلــب النظــر في الحــق الخــاص وإثبــات صفــة القتــل ، عليــه ولأن إحالتهــا للمحكمــة العامــة بمكــة كان لأجــل النظــر في الحــق الخــاص وأمــا دعــوى المدعــي العــام وطلبــه إثبــات صفــة القتــلفــإندخولهــافياختصــاصالمحكمــةالعامــةكانتبعــًاللحــق الخـاص ، عليـه وحيـث لـم يحضـر أحـد مـن المدعـين في الحـق الخـاص ، ولتعـذر النظـر في الحـق الخـاص والحـال هـذه ، ولأن قضيـة المدعـي العـام

لا تدخـل في اختصـاص المحكمـة ابتـداء وإنمـا تبعـ ًا لدعـوى المدعـين في الحـق الخـاص فيمـا لـو طالبـوا بالقصـاص لذا فلا يحـق للمحكمة العامة النظـر ابتـداء في قضيـة المدعـي العـام لتعـذر النظـر في القضيـة الأصـل والتــي بموجبهــا دخــل طلبــه تبعــا في ولايــة المحكمــة العامــة ، عليــه فقـد جـرى بعـث الأوراق للمحكمـة الجزائيـة بمكـة فعـادت بالخطـاب رقـم 34630606 وتاريـخ 1434/3/14هــ دافعـ ًا قاضيهـا نظرهـا بعـدم اختصــاص المحكمــة الجزئيــة بنظرهــا خاصــة وأن المدعــى عليهمــا لــم يسـقط عنهمـا القـود طبقـا لتعميـم معالـي وكيـل وزارة العـدل للشـؤون القضائيــة رقــم 8/ت/ 95 في 1409/6/25هــ عليــه ولأن مــا أشــار لــه فضيلتـه محـل نظـر لأمـور : الأول / أن التعميـم المشـار لـه لـم ينـص فيـه بــأن نظــر الحــق العــام في هــذه الحــال يكــون مــن اختصــاص المحكمــة العامـة فيرجـع في ذلـك لأحـكام وقواعـد الاختصـاص العامـة في نظـام الاجـراءات الجزائيـة . الثانـي / أن سـقوط القـود كمـا يتحقـق بالتنـازل والعفـو يتحقـق بعـدم مراجعـة أوليـاء الـدم إذ لا يمكـن إنفـاذه بـلا طلـب منهـم . الثالـث / أن مـا ورد في تعميـم معالـي الوكيـل محمـول علـى قيام المطالبـة في الحـق الخـاص ، وهـذا غيـر متحقـق في القضيـة محـل النظـر حيـث لـم يراجـع المدعـون بالحـق الخـاص ممـا يفضـي لجعـل دعـوى المدعـي العـام معلقـة إلـى أمـد غيـر معلـوم وهـذا غيـر سـائغ فالاستشـهاد بـه في غيـر محلـه . الرابـع / « بالنظـر إلـى المعنـى والمقصـود مـن التعميـم» فـإن طلـب إيقـاع العقوبـة التعزيريـة بعـد سـقوط القـود لئـلا يتسـاهل النـاس في القتـل ، وأمـا إن اقتـص منـه بقتلـه فـلا حاجـة لتعزيـره اكتفـاء بمـا لحقــه مــن جــزاء القتــل ، وهــذا المعنــى متحقــق في هــذه الواقعــة فعــدم مراجعــة أصحــاب الحــق الخــاص ومطالبتهــم بالقــود كتنازلهــم عنــه

فيتعـين والحـال هـذه النظـر في مطالبـة المدعـي العـام إثبـات صفـة القتـل لـدى المحكمـة المختصـة لتطبيـق الإرداة الملكيـة لتحقـق المعنـى المـراد في كل ، والقيــاس كمــا هــو جــار في الأحــكام الشــرعية جــار في الأحــكام النظاميــة متــى وجــد الفــراغ النظامــي المعالــج لهــذه الواقعــة
كمـا هـو متقـرر في علـم الأنظمـة «علـم القانـون». الخامـس / إن حقيقـة مـا دفـع بـه فضيلتـه الحكـم بصـرف النظـر عـن دعــوى المدعــي العــام لعــدم تحقــق موجبهــا لديهــا وهــذا لا يكــون إلا بعـد سـماع الدعـوى وصـرف النظـر عنهـا للمسـوغ الـذي يـراه .السـادس : أن نظـر دعـوى المدعـي العـام ابتـداء طلبـه إثبـات صفـة القتـل لإيقـاع العقوبـة التعزيريـة مـن قبـل المحكمـة العامـة مـن غيـر النظـر في دعـوى المدعــي الخــاص بطلــب القــود فيــه مخالفــة صريحــة للمــادة «128» مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة القاضيــة بــأن الدعــاوى التعزيريــة مــن اختصـاص المحكمـة الجزئيـة حيـث لـم ينعقـد السـبب الموجـب لدخـول دعـوى المدعـي العـام في اختصـاص المحكمـة العامـة . لـذا فقـد قررنـا بالإجمــاع صــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي العــام لعــدم الاختصــاص النوعــي لكونهــا مــن اختصــاص المحكمــة الجزائيــة وبــه حكمنــا وبعرضــه علــى المدعــي العــام قــرر عــدم اعتراضــه ، وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر في 1434/04/29هــ . الحمـد لله وحـده والصـلاة والسـلام علـى مـن لا نبـي بعــده وبعــد :- نحــن قضــاة الدائــرة الجزائيــة السادســة بمحكمــة الاســتئناف بمكــة المكرمــة جــرى منــا الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة إلــى هــذه المحكمــة بكتــاب فضيلــة رئيــس المحكمــة العامــة بمكــة
المكرمــة رقــم(34/659509) وتاريخ(1434/6/18هــ) المرفــق بهــا القــرار رقم(34214942)وتاريخ(1434/5/18هـ)الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة بالمحكمــة العامــة بمكــة المكرمــة الشيخ/...........والشيخ/...........والشــيخ/...........،المتضمن دعــوى المدعــي العــام ضد/...........ســعودي الجنســية ، المحكــوم فيــه بمــادون باطنه،وبدراسـة القـرار وصـورة ضبطـه تقـررت الموافقـة علـى الحكـم
، والله الموفق،وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق