الأحد، 20 مارس 2022

صداق

 الموضوعات/

مطالبــة بــرد ذهــب أخــذه الــزوج - انــكار الدعــوى - عــدم وجــود البينــة مــن المدعيــة - البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر - رفــض

المدعيــة يمــن المدعــى عليــه - الحكــم بــرد دعــوى المدعيــة

السند الشرعي والنظامي/

1- قولــه صلــى الله عليــه وســلم ( البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى

مــن أنكــر ) .

 2- المادة ( 166 ) من نظام المرافعات الشرعية .

ملخص القضية/


 ادعت المدعيـة بأنهـا كانـت زوجـة للمدعى عليه وقـام بطاقها بموجب

صــك الطــاق وقــد أخــذ ذهبهــا وتطلــب الحكــم لهــا بإعطائــه ذهبهــا  ،بعـرض دعـوى المدعيـة علـى المدعـى عليـه أنكـر مـا جـاء فيهـا وأنـه لـم يأخـذمنهـاشـيئًاوالـذيحصـلأنـهرأىزوجتـهتلبـسالذهـبفياليـوم الســابع مــن زواجهــا ولا يــدري أيــن وضعتــه بعــد ذلــك وبعــد رجوعهــم مــن الســفر لــم يشــاهد الذهــب ، بطلــب البينــة مــن المدعيــة قالــت لا بينـة لهـا ، قـررت المدعيـة أنهـا لا تطلـب يمـن المدعـى عليـه ، بنـاء علـى مـا تقـدم مـن الدعـوى والإجابـة ولإنـكار المدعـى عليـه دعـوى المدعيـة ،ونظــرًالقولــهصلــىاللهعليــهوســلم(البينــةعلــىالمدعــيواليمــن



علـى مـن أنكـر ) ولأنـه لا بينـة للمدعيـة علـى دعواهـا ، صـدر الحكـم بـرد دعـوى المدعيـة لعـدم ثبوتهـا ، قـرر المدعـى عليـه قناعتـه بالحكـم وقــررت المدعيــة اعتراضهــا علــى الحكــم بائحــة اعتراضيــة فأفهمــت

بتعليمــات الاســتئناف ، صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.


نص الحكم، اعلام الحكم/


الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي في المحكمــة العامــة بمحافظــة جــدة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس  المحكمــة العامــة بمحافظــة جدة/المســاعد برقــم 32421469 وتاريــخ 1432/09/21 هــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم 321217633 وتاريــخ 1432/09/21هــ ففـي يـوم الأربعـاء الموافق1432/10/30هــ افتتحـت الجلســة الســاعة 51 : 01 وفيهــا حضــرت ارتيريــة الجنســية بموجــب الإقامـة رقـم وادعـت علـى الغائـب عـن مجلـس الحكـم قائلـه أن المدعـى عليـه كان زوجـي وطلقنـي بموجـب صـك الطـاق رقـم 2/42/2 وتاريخ 1431/11/23هــ وقـد أخـذ ذهبـي وهـو عبـاره عـن طقم حبشـي وخمس بناجــر وســت خــواتم وطقــم ذهــب ومغــش ذهــب أطلــب الحكــم عليــه بإعطائـي ذهبـي هـذه دعـواي ولإحضـار المدعـى وعليـه تأجلـت الجلسـة وفي جلسـة أخـرى لـدي أنـا القاضـي في المحكمـة العامـة بمحافظة جدة خلــف فضيلــة الشــيخ عليــه ففــي يــوم الأحــد الموافق1433/11/28هــ افتتحـت الجلسـة السـاعة 00 : 11 وفيهـا حضـرت المدعيـة ..... أريتيريـة الجنســية بالإقامــة رقــم... وحضــر لحضورهــا المدعــى عليــه ..... اثيوبــي الجنســية بالإقامــة رقــم... وبنــاء علــى المــادة 166 مــن نظــام المرافعــات الشــرعية جــرى تــاوة مــا تم ضبطــه ســابقا فصادقــت عليــه المدعيــة


وبعـرض مـا جـاء في الدعـوى علـى المدعـى عليـه قـال مـا ذكرتـه المدعيـة مـن الطـاق فصحيـح وأمـا مـا ذكرتـه مـن الذهـب فليـس بصحيـح وأنـا لـم أخـذ منهـا شـيئا والـذي حصـل أنـي رأيـت زوجتـي في سـابع يـوم مـن زواجــي تلبــس الذهــب ولا أدري أيــن وضعتــه بعــد ذلــك وبعــد رجوعنــا مــن الســفر لــم أشــاهد الذهــب أبــدا هكــذا قــال وبطلــب البينــة مــن المدعيــة قالــت لا بينــة لــدي هكــذا قالــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعـوى والإجابـة ولإنـكار المدعـى عليـه دعـوى المدعيـة ولقولـه صلـى الله عليــه وســلم : ( البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر ) الحديـث ولأنـه لا بينـة للمدعيـة علـى دعواهـا فقـد حكمـت بـرد دعـوى المدعيــة لعــدم ثبوتهــا وأفهمتهــا بــأن لهــا يمــن المدعــى عليــه فقالــت لا أطلــب يمينــه هكــذا قالــت وبعرضــه علــى المدعــى عليــه قــرر القناعــة وبعرضـه علـى المدعيـة قـررت عـدم القناعـة وطلبـت الاسـتئناف فأجيـب إلـى طلبهـا وجـرى تسـليمها نسـخة مـن الحكـم لاعتـراض عليـه خـال ثاثــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ الحكــم وإذا انتهــت مــدة الاعتــراض ولــم تتقــدم بالائحــة الاعتراضيــة فيســقط حقهــا في طلــب الاســتئناف ويكتســب الحكــم القطعيــة وأغلقــت الجلســة الســاعة 30 : 11 وبــالله التوفيـق وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم . حـرر

في 1433/11/28هــ . الحمـد لله ، والصـاة والسـام علـى رسـول الله ، وبعـد : ـ نحـن قضـا َة الاســتئناف بالدائــرة الحقوقيــة الخامســة في محكمــة الاســتئناف بمنطقـةمكـةالمكرمـةجـرىمّنـاالاطـاُععلـىهـذاالحكـمالصـادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي بالمحكمــة العامــة بجــدة المســجل بعــدد 33468935 وتاريـخ 1433/11/29هــ المتضمـن دعـوى ضـد المحكـوم



فيــه بما دون باطن الصك ، وبدراسـة الحكم وصــورة ضبطــه ولائحته الاعتراضيـة تقــررت الموافقــة علــى الحكـم وبـالله التوفيـق وصلــى الله علــى نبينـا محمـد وعلــى آلــه وصحبــه وسـلم


 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق